السيد أحمد الموسوي الروضاتي
560
إجماعات فقهاء الإمامية
قسمة فيها من لا يستضر بها فوجب أن يجبر الممتنع عليها كما لو كان المطالب هو الذي لا يستضر بها وقال آخرون لا يجبر لأنها قسمة يستضر بها طالبها كما لو استضر بها الكل وهو الصحيح عندنا . * القسمة إفراز حق وليست ببيع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 143 : فصل في ذكر القاسم : ومذهبنا أن القسمة إفراز حق وليست ببيع ، فعلى هذا يصح القسمة . * إذا كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه ولكل واحد منهما طريق ينفرد به قسمنا كل قراح على حدته ولم يقسم بعضها في بعض - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 144 : فصل في ذكر القاسم : ومتى كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه ولكل واحد منهما طريق ينفرد به ، فطلب أحدهما قسمة كل قراح على حدته ، وقال الآخر لا بل بعضها في بعض كالقراح الواحد ، قسمنا كل قراح على حدته ولم يقسم بعضها في بعض ، سواء كان الجنس واحدا مثل أن كان الكل نخلا أو الكل كرما ، أو أجناسا مختلفة الباب واحد وسواء كانت متجاورة أو متفرقة وكذلك الدور والمنازل . هذا عندنا وعند جماعة . . . * المطعومات الجامدة ما لم يبلغ حد الادخار وليس له حال ادخار كالعنب الذي لا يجيء منه زبيب يجوز بيع وقسمة الجنس بعضه ببعض - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 145 ، 146 : فصل في ذكر القاسم : المطعومات ضربان جامد ومايع ، فالجامد ضربان ما بلغ حد الادخار وما لم يبلغ . . . هذا فيما بلغ حد الادخار فأما إذا لم يبلغ حد الادخار فهو على ضربين ماله حال يدخر عليها وما ليس له حال يدخر عليها . . . وأما ما ليس له حال ادخار وهو العنب الذي لا يجئ منه زبيب والرطب الذي لا يجيء منه تمر ، فهل يجوز بيع الجنس بعضه ببعض أم لا ؟ فعلى القولين ، وكذلك السفرجل والرمان والتفاح ونحو ذلك كله على القولين أحدهما يجوز لأن معظم منفعته حال رطوبته كاللبن والثاني لا يجوز لأنها فاكهة رطبة كالرطب الذي يجئ منه تمر . فمن قال لا يجوز بيع بعضه ببعض قال الحكم فيه كالرطب الذي يجيء منه تمر وقد مضى ، ومن قال يجوز بيع بعضه فالحكم فيه كالمطعوم الذي بلغ حال الادخار وقد مضى ، وعندنا أن بيع جميعه بعضه ببعض جايز ، وكذلك قسمته ، لأن المنع منه يحتاج إلى دليل . * الطعام السائل الذي مسته النار لعقد أجزائه يجوز بيع وقسمة بعضه ببعض مثلا بمثل